الشيخ محمد رضا نكونام

171

حقيقة الشريعة في فقه العروة

الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ . م « 3390 » لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقى بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فيجب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقى بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فالواجب نصف العشر . م « 3391 » الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّاإذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلًا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . م « 3392 » لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فيجب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى . م « 3393 » إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضاً بل ما يأخذه العمال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً إذا لم يتمكّن من الامتناع جهراً وسرّاً ، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد ، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً ، وكذا إذا كان شخصيّاً فلا ضمان في ما أخذ من غيرها ، وإن كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهراً فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضاً . م « 3394 » يعتبر خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة كما يعتبر النصاب أيضاً بعد خروجها ، والمراد بالمؤنة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من أجرة الفلّاح والحارث والساقي ، وأجرة الأرض إن كانت مستأجرةً ، وأجرة